فهرس الكتاب

الصفحة 4215 من 6050

النجاسة؛ لأن كلايهما يسمى طهارة شرعية، فلم تصح طهارته.

والراجح:

القول بالصحة؛ لأن نية الطهارة في أعضاء الوضوء على الترتيب المخصوص لا تكون عن نجاسة، فتعين أن تكون عن حدث، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت