فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال ابن رشد: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربع، ثم قال: وعلى بول ابن آدم ورجيعه [1] .
وقال ابن جزي: وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعًا.
وقال أيضًا: النجاسات المجمع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن آدم الكبير ورجيعه [2] .
وقال ابن المنذر: وأجمعوا على إثبات نجاسة البول [3] .
وقال النووي: فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع [4] .
وقال أبو الخطاب: البول مجمع على نجاسته [5] .
وحكى الإجماع الزركشي في شرحه [6] .
وقال ابن تيمية: قد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار [7] .
وجاءت أحاديث كثيرة تدل على نجاسة البول، منها:
(386 - 230) ما وراه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،
(1) بداية المجتهد (2/ 175،192) .
(2) القوانين الفقهية (ص: 35،36) .
(3) الإجماع (34) .
(5) الإنتصار (1/ 485) .
(6) شرح الزركشي (1/ 146) .
(7) مجموع الفتاوى (22/ 167) .