فهرس الكتاب

الصفحة 1021 من 6050

وقال ابن رشد: وأما أنواع النجاسات فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربع، ثم قال: وعلى بول ابن آدم ورجيعه [1] .

وقال ابن جزي: وأما الأبوال والرجيع فذلك من ابن آدم نجس إجماعًا.

وقال أيضًا: النجاسات المجمع عليها في المذاهب اثنتا عشرة: بول ابن آدم الكبير ورجيعه [2] .

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على إثبات نجاسة البول [3] .

وقال النووي: فأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم، ودليله الأحاديث السابقة مع الإجماع [4] .

وقال أبو الخطاب: البول مجمع على نجاسته [5] .

وحكى الإجماع الزركشي في شرحه [6] .

وقال ابن تيمية: قد أجمع المسلمون على جواز الاستجمار [7] .

وجاءت أحاديث كثيرة تدل على نجاسة البول، منها:

(386 - 230) ما وراه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد،

(1) بداية المجتهد (2/ 175،192) .

(2) القوانين الفقهية (ص: 35،36) .

(3) الإجماع (34) .

(5) الإنتصار (1/ 485) .

(6) شرح الزركشي (1/ 146) .

(7) مجموع الفتاوى (22/ 167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت