فهرس الكتاب

الصفحة 1060 من 6050

قالت: فلو رأيت شيئًا غسلته، لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يابسًا بظفري.

وجه الاستدلال:

أن عائشة كانت تفركه من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فركًا، وهذا دليل على طهارته؛ إذ لو كان نجسًا لوجب غسله كسائر النجاسات.

وأجيب بأجوبة منها:

أولًا: ثبت في طهارة النعل الدلك بالتراب، وكان ذلك طهارة له.

(406 - 250) فقد روى أحمد، قال: يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما [1] .

[الحديث إسناده صحيح] [2] .

(1) المسند (3/ 20، 92) .

(2) أبو نعامة، ثقة. روى له مسلم.

وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا بأس به. انظر الجرح والتعديل (6/ 41) .

وذكره ابن حبان في الثقات (7/ 155) .

وأبو نضرة العبدي. روى له مسلم.

وقال أحمد: ما علمت إلا خيرًا. ووثقه يحيى ابن معين، وأبو زرعة. انظر الجرح =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت