فهرس الكتاب

الصفحة 1180 من 6050

الحجر ليس فيه إلا أثر يسير جدًا، ويستحب قطع الإستجمار على وتر، ويجب في الثلاث، ولا يستنجي بيده اليمنى، ولا يمس ذكره بها حال البول.

العشرون: لا يلتفت إلى الفراغ بعد الاستنجاء.

الحادية والعشرون: لا يستجمر بنجس، وإن استجمر أجزأه إن أنقى.

الثانية والعشرون: لا يستجمر بما هو محترم، سواء كان محترمًا لحق الله كالكتب الشرعية، أو لحق الآدمي كطعامه وثيابه، أو لحق الحيوان، كالاستنجاء بالعلف، وطعام الدواب.

الثالث والعشرون: يستنجى من البول والمذي والمني وإن كان طاهرًا، ويستنجى من الحدث الدائم، ولا يستنجى من الريح.

الرابع والعشرون: لا يتعين الماء أبدًا في الاستنجاء، حتى ولو تجاوز الخارج موضع العادة.

الخامس والعشرون: لا ترتيب بين الاستنجاء والوضوء، فالاستنجاء عبادة مستقلة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت