فهرس الكتاب

الصفحة 1976 من 6050

يتوارى عن الناس.

ولأن الفم، وما فيه ليس نجسًا حتى يلحق بالاستنجاء، بل إن مخاط المسلم وعرقه وريقه طاهر بالإجماع، وإذا كان طاهرًا فهو من باب التطهير والتطيب كالوضوء يقدم فيه اليمين، ويباشره باليمين، وكالمضمضة، فيها تطهير للفم، وتباشر باليمين. هذا دليل المقدمة الأولى. وهو كون السواك من باب التطهير.

وأما الدليل على النتيجة، وهو أن ما كان من باب التطهير فيقدم فيه اليمين.

ففيه دليلان: نص، وقياس.

(746 - 82) أما النص، فقد روى أحمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة أنها قالت:

كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره ولطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.

قال أحمد: وحدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن رجل عن أبي معشر عن إبراهيم عن عائشة نحوه

[إسناده منقطع] [1] .

= غيلان به. بلفظ: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فوجدته يستن بسواك بيده، يقول: أع أع. والسواك في فيه، وكأنه يتهوع .. ورواه مسلم بنحوه، وسبق تخريجه.

(1) دراسة الإسناد:

عبد الوهاب بن عطاء، وإن كان في التقريب: صدوق ربما وهم، إلا أنه من أصحاب سعيد المكثرين عنه، وممن سمع من سعيد قبل اختلاطه.

قال الأثرم عن أحمد: كان عالمًا بعطاء. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت