فهرس الكتاب

الصفحة 2293 من 6050

الشرط التاسع

أن يكون المسح في المدة المأذون له فيها شرعا

هذا الشرط وقع فيه خلاف بين العلماء، هل المسح على الخفين مؤقت بوقت أم لا؟

فقيل: يمسح يومًا وليلة للقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وهو مذهب الحنفية، والشافعية والحنابلة.

وقيل: ليس فيه توقيت، وهو المشهور من مذهب مالك.

وقيل: يمسح المقيم خمس صلوات، والمسافر خمس عشرة صلاة.

وقيل: يسقط التوقيت في حال الضرورة.

إلى غير ذلك من الأقوال، وسيأتي بحث هذه المسألة في مسألة مستقلة، ونحرر الأدلة، ونبين الراجح إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت