فهرس الكتاب

الصفحة 2320 من 6050

ولأن الإذن ورد بالمسح على الخفين، لا على أحدهما، وهو منهي عن المشي في نعل واحدة، ومثلها المشي في خف واحدة،

(63) قال البخاري رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما جميعًا، أو لينعلهما جميعًا، ورواه مسلم [1] .

(1) صحيح البخاري (5855) ، ومسلم (1774) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت