فهرس الكتاب

الصفحة 2510 من 6050

الدليل الخامس:

جاء الإذن بالمسح على الخف، ولا فرق بين أن يكون خفًا واحدًا أو أكثر، ومن منع فعليه الدليل.

الدليل السادس:

أن الخفين بحكم الخف الواحد، فيعتبر الأعلى كالظهارة، والأسفل كالبطانة، أو أن الأسفل كاللفافة، والأعلى هو الخف.

الدليل السابع:

ولأن الحاجة قد تدعو إليه لا سيما في البلاد الباردة جدًا، فقد

لا يكفي خف واحد أو جورب واحد.

الدليل الثامن:

الإجماع على جواز المسح، قال المزني: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافًا.

وقال الشيخ أبو حامد: هو قول العلماء كافة.

قال الماوردي: واختيار المزني أن المسح عليه جائز، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يومًا وليلة [1] .

الدليل التاسع:

قالوا: لأن الخف الثاني بمنزلة الجورب، فإذا كان يجوز المسح على خف لبس على الجورب، يجوز المسح على خف لبس على خف.

(1) الحاوي الكبير (1/ 366) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت