وقيل: يصح المسح على الفوقاني، وهو رواية عن أحمد [1] .
وقيل: يمسح على أيهما شاء، وهو قول في مذهب الحنابلة [2] .
ويكون الأعلى بمنزلة الظهارة، والأسفل بمنزلة البطانة، ولو تخرقت الظهارة وبقيت البطانة تستر البشرة لم يمنع من المسح عليها.
وقيل: هما كنعل مع جورب، أي يمسح عليهما معًا [3] .
وقد بينت في مسألة المسح على الخف المخرق أنه يصح المسح عليه؛ لأنه لا يشترط أن يستر الخف محل الفرض. والله أعلم.
(1) الإنصاف (1/ 183) ، المغني (. . .) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 65) ، كشاف القناع (1/ 117) ، الفروع (1/ 159) .
(2) الإنصاف (1/ 183) .
(3) الإنصاف (1/ 183) ، المغني (. . .) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 65) ، كشاف القناع (1/ 117) ، الفروع (1/ 159) .