فهرس الكتاب

الصفحة 2528 من 6050

الفصل الرابع

إذا مسح الأعلى ثم خلعه فهل يمسح الأسفل

إذا مسح الخف الأعلى، ثم خلعه من رجليه أو من أحدهما، فهل يمسح الخف الأسفل أم لا؟ فيه خلاف:

فقيل: يكفي أن يعيد المسح على الخف الأسفل، سواء نزع خفًا واحدًا أم الاثنين، فيمكن أن يمسح القدمين، ولو كان على أحدهما خف واحد، والأخرى عليها خفان. وهو مذهب الحنفية [1] ، ومذهب المالكية كمذهب الحنفية إلا أنهم يشترطون أن يكون مسح الأسفل في الحال؛ لأن الموالاة عندهم شرط بخلاف الحنفية، فإن لم يمسح، وتأخر في المسح استأنف الوضوء [2] .

وللشافعية [3] ، والحنابلة [4] في هذه المسألة ثلاثة وجوه لاختلاف قولهم في معنى الخف الأعلى.

فالأصح والأظهر عند الشافعية أن الجرموق بدل عن الخف، والخف بدل عن غسل الرجل، وعلى هذا فلا يلزمه نزع الأسفل، ولكن هل يكفيه مسح الخفين أم يجب أن يستأنف الوضوء بدون نزع الأسفل، قولان في

(1) المبسوط (1/ 103) ، حاشية ابن عابدين (1/ 452) ،.

(2) الكافي (ص: 27) .

(3) روضة الطالبين (1/ 128) ، المجموع (1/ 534، 535) .

(4) الشرح الكبير (1/ 163) ، الإنصاف (1/ 192،193) ، كشاف القناع (1/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت