الفصل الثاني
إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته
إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف، فهل يبطل مسحه أم لا؟
فقيل: إن خرج أكثر عقبه بطل مسحه، وهو مذهب أبي حنيفة [1] .
وقيل: إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع، انتقض مسحه، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية [2] .
وقيل: إن بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع، لم يبطل، لبقاء محل المسح، وهو اختيار محمد بن الحسن [3] .
وقيل: إن خرج أكثر القدم لساق الخف انتقض، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية [4] .
(1) المبسوط (1/ 105) ، شرح فتح القدير (1/ 154) بدائع الصنائع (1/ 13) ، تبيين الحقائق (1/ 50) ، العناية شرح الهداية (1/ 154) .
(2) اختلف النقل عن أبي يوسف، فبدائع الصنائع (1/ 13) وشرح فتح القدير (1/ 154) والعناية شرح الهداية (1/ 154) نقلوا أن مذهب أبي يوسف إن خرج أكثر القدم من الخف انتقض، وإلا فلا.
ونقل السرخسي في المبسوط (1/ 105) أن قول أبي يوسف إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع انتقض مسحه. فينبغي أن يحرر قول أبي يوسف، وإن الأكثر أرجح.
(3) المبسوط (1/ 105) ، بدائع الصنائع (1/ 13) .
(4) نص المدونة أن المسح يبطل إن نزع كل القدم لساق الخف، واختلف أصحاب مالك في الأكثر، فقال الجلاب: والأكثر كالكل، وقيل: لا. وهذا نص المدونة (1/ 144) : =