فهرس الكتاب

الصفحة 2542 من 6050

الفصل الثاني

إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته

إذا ظهر بعض محل الفرض ولم يخلع الخف، فهل يبطل مسحه أم لا؟

فقيل: إن خرج أكثر عقبه بطل مسحه، وهو مذهب أبي حنيفة [1] .

وقيل: إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع، انتقض مسحه، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية [2] .

وقيل: إن بقي من ظهر القدم مقدار ثلاثة أصابع، لم يبطل، لبقاء محل المسح، وهو اختيار محمد بن الحسن [3] .

وقيل: إن خرج أكثر القدم لساق الخف انتقض، وإلا فلا، وهو مذهب المالكية [4] .

(1) المبسوط (1/ 105) ، شرح فتح القدير (1/ 154) بدائع الصنائع (1/ 13) ، تبيين الحقائق (1/ 50) ، العناية شرح الهداية (1/ 154) .

(2) اختلف النقل عن أبي يوسف، فبدائع الصنائع (1/ 13) وشرح فتح القدير (1/ 154) والعناية شرح الهداية (1/ 154) نقلوا أن مذهب أبي يوسف إن خرج أكثر القدم من الخف انتقض، وإلا فلا.

ونقل السرخسي في المبسوط (1/ 105) أن قول أبي يوسف إن نزع من ظهر القدم قدر ثلاثة أصابع انتقض مسحه. فينبغي أن يحرر قول أبي يوسف، وإن الأكثر أرجح.

(3) المبسوط (1/ 105) ، بدائع الصنائع (1/ 13) .

(4) نص المدونة أن المسح يبطل إن نزع كل القدم لساق الخف، واختلف أصحاب مالك في الأكثر، فقال الجلاب: والأكثر كالكل، وقيل: لا. وهذا نص المدونة (1/ 144) : =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت