فهرس الكتاب

الصفحة 2680 من 6050

الشرط الأول

أن يكون الغسل مما يضر بالعضو أو الجروح

من شروط المسح على الجبيرة أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر، أو بالجروح والقروح، أو لا يخاف الضرر من جهة أخرى بسبب نزع الجبائر.

فإن كان لا يضره الغسل، ولا يخاف ضررًا بنزع الجبيرة، وجب الغسل؛ لأن الغسل فرض، سقط إلى بدل، وهو المسح لوجود العذر، فإذا لم يوجد العذر لم يسقط الغسل. وهذا لا خلاف فيه [1] .

فإن خاف من المسح على الجبيرة، فإن أمكن وضع جبيرة أخرى ليمسح، وضع أخرى، وإن لم يمكن سقط المسح، كما سقط الغسل، وهل يسقط إلى بدل، وهو التيمم، أو يسقط إلى غير بدل سبق لنا ذكر الخلاف في جواز المسح على الجبيرة، فارجع إليه إن شئت.

(1) بدائع الصنائع (1/ 13) ، الخرشي (1/ 200) ، وقال ابن قدامة في المغني (1/ 172) :"لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت