فهرس الكتاب

الصفحة 2694 من 6050

الشرط الرابع

هل يشترط أن تكون الجبيرة مباحة؟

إذا كانت الجبيرة من حرير أو غصب، ففي جواز المسح عليها قولان:

أحدهما: لا يصح المسح عليه.

والثاني: يصح المسح عليها.

والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الخف المحرم، وقد سبق بحثه، والصحيح جواز المسح على الجبيرة، ولو كانت محرمة، لأن الجهة منفكة، والتحريم ليس من قبل الصلاة، وإنما هو لأمر خارج، وهذا الترجيح مبني على القول بجواز المسح على الجبيرة، وقد سبق لك الخلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت