فهرس الكتاب

الصفحة 2870 من 6050

حدثني عبد الرحمن بن غنم، قال: سمعت معاذ بن جبل يقول: إنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"لا حيض دون ثلاثة أيام، ولا فوق عشرة أيام، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة، فما زاد تتوضأ لكل صلاة إلى أيام أقرائها، ولا نفاس دون أسبوعين، ولا نفاس فوق أربعين، فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت، ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين".

[هذا حديث موضوع، والإجماع على أنه لا حد لأقل النفاس] [1] .

(1) فيه محمد بن سعيد المصلوب.

قال أحمد: قتله أَبو جعفر في الزندقة. حديثه حديث موضوع. الجرح والتعديل (7/ 262) .

وقال أيضًا: عمدًا كان يضع الحديث كما في رواية أبي داود عنه. ضعفاء العقيلي (4/ 7) ، الكشف الحثيث (668) .

وقال أيضًا: كان كذابًا. المجروحين (2/ 247) .

وقال النسائي: الكذابون المعروفون بوضع الحديث أربعة: وذكره منهم. الكشف الحثيث (668) .

وقال أيضًا: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (518) .

وقال أحمد بن صالح المصري: زنديق، ضربت عنقه، وضع أربعة الآف حديث عند هؤلاء الحمقى فاحذروها.

وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. كما في رواية أبي بكر بن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (7/ 262)

وقال أيضًا: منكر الحديث. كما في رواية الدوري عنه. ضعفاء العقيلي (4/ 70) .

وقال أَبو حاتم وأبو زرعة: متروك الحديث. الجرح والتعديل (7/ 262) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت