فهرس الكتاب

الصفحة 2881 من 6050

البخاري [1] :"قال حرب الكرماني، ثنا إسحاق، نا أبي، قال: سألت ابن المبارك، فقال: أرأيت قول سفيان: تصدق المرأة في انقضاء عدتها في شهر، كيف هذا؟، وما معناه؟."

قال: قل ثلاثًا حيضًا، وعشرًا طهرًا، وثلاثًا حيضًا. كذا قال". اهـ"

وبناء على هذا التفسير على أن أقل الحيض ثلاث، فيكون مجموع الحيض ثلاث مرات، كل واحد منها ثلاثة أيام، فمجموعها تسعة أيام، ويكون مجموع الطهر عشرين يومًا، كل طهر عشرة أيام، فالمجموع تسعة وعشرون يومًا.

وهذا أيضًا تفسير إسحاق بن راهوية، كما ذكره ابن رجب عنه في شرحه.

وثالثًا: الأثر لا يدل على التحديد، فلو ادعت المرأة انقضاء عدتها بأقل من شهر، فأين الدليل من الأثر على أنه لن يسمع بينتها، فقد يقع من امرأة أقل من شهر. والأثر لا يمنع منه.

وممن قال بأن أقل الحيض يوم وليلة عطاء بن أبي رباح.

[39] فقد روى الدارمي، أخبرنا الحكم بن المبارك، نا مخلد بن يزيد، عن معقل بن عبيد الله، عن عطاء، قال: أدنى الحيض يوم [2] .

[قال الحافظ:"إسناده صحيح"[3] ، والحق أنه حسن، الحكم، ومخلد كل

(2) سنن الدارمي (845) .

(3) الفتح (1/ 565) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت