والحنابلة [1] ، واختاره ابن الماجشون من المالكية [2] . وجعله المازي والباجي هو المذهب عند المالكية [3] .
واختار أبو يوسف أن الكدرة في أول الأيام ليست بحيض، وفي آخر أيام الحيض حيض [4] .
وقيل: الصفرة والكدرة حيض مطلقًا، وهو مذهب المدونة [5] ، وهو أصح الأوجه عند الشافعية بشرط أن يكون في زمان الإمكان [6] .
وقيل: الصفرة والكدرة ليست بحيض مطلقا، وهو اختيار ابن حزم [7] .
البحر الرائق (1/ 202) ، الاختيار لتعليل المختار (1/ 27) .
(1) كشاف القناع (1/ 213) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 120) ، المحرر (1/ 24) ، المبدع (1/ 288) ، المغني (1/ 413) ، شرح الزركشي (1/ 430) ، الفروع (1/ 272) ، حاشية ابن قاسم (1/ 396) ، الإنصاف (1/ 376) ، الإقناع (1/ 69) .
(2) مواهب الجليل (1/ 364) ، مقدمات ابن رشد (1/ 133) ، الخرشي (1/ 203) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 31) ، الشرح الصغير (1/ 207) .
(3) المنتقى للباجي (1/ 118) .
(4) المبسوط - السرخسي (3/ 150) ، بدائع الصنائع (1/ 39) ، تبيين الحقائق (1/ 55) .
(5) المدونة (1/ 152) ، وقال في حاشية الدسوقي (1/ 167) : وهو المشهور، مقدمات ابن رشد (1/ 133) ، المنتقى للباجي (1/ 118) ، الاستذكار (3/ 193) ، مواهب الجليل (1/ 364) ، منح الجليل (1/ 165) ، شرح الزرقاني (1/ 132) .
(6) قال النووي في روضة الطالبين عن الصفرة والكدرة (1/ 152) : والصحيح أن لها حكم السواد. وانظر المجموع (2/ 421) ، مغني المحتاج (1/ 113) ، نهاية المحتاج 1/ 340)، وانظر المبسوط لابن المنذر (2/ 233) .
(7) انظر المحلى لابن حزم (مسألة: 266، 269) .