وممن قال بهذا القول من التابعين إبراهيم النخعي [1] ، والحسن [2] ، وعطاء [3] ، ومجاهد [4] ، والحكم [5] ، والشعبي [6] ، وبه قال سفيان الثوري [7] ، والأوزاعي [8] ، وإسحاق [9] ، وأبو ثور [10] ، وابن المنذر [11] ، وداود الظاهري، ووافقه ابن حزم [12] .
(1) رواه الدارمي (1034) بسند حسن.
(2) رواه ابن أبي شيبة (3/ 525) رقم 16827 بسند فيه لين، فيه الربيع بن صبيح، لكن رواه الطبري في تفسيره (4256) بسند صحيح عنه.
(3) رواه الدارمي (1036) بسند صحيح عنه.
(4) رواه الدارمي (1043، 1042) ، والطبري في تفسيره (4258) من طريقين عن ليث عن مجاهد وأحد الطريقين صحيح لذاته، والآخر صحيح لغيره.
(5) رواه ابن أبي شيبة (3/ 524) بسند صحيح، قال الحكم: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله.
(6) رواه ابن أبي شيبة (3/ 524) من طريقين بإسناد صحيح عنه.
(7) انظر: فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (3/ 460) وشرح ابن رجب للبخاري (2/ 33) الأوسط لابن المنذر (2/ 208) والمغني (1/ 415) والمجموع (2/ 294) .
(8) نقل ابن رجب في شرح البخاري (2/ 33) أن الأوزاعي لا يحرم من الحائض سوى الإيلاج في فرجها، بينما نقل ابن عبد البر في التمهيد، كما فتح البر (3/ 460) بأن له منها ما فوق المئزر.
(9) حكاه الكوسج في مسائل أحمد، وإسحاق (1/ 14) وانظر: الأوسط لابن المنذر (2/ 208) والنووي في المجموع (2/ 294) وشرح ابن رجب للبخاري (2/ 33) والمغني (1/ 415) .
(10) انظر: شرح ابن رجب للبخاري (2/ 33) .
(11) الأوسط (2/ 208) .
(12) فتح البر ترتيب التمهيد (3/ 360) والنووي في المجموع (2/ 294) المحلى (مسألة: