وأخرجه الدارمي (1105) ،أخبرنا أبو الوليد، حدثنا شريك به.
وأخرجه أبو داود (266) : حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا شريك به.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي (1/ 316) .
وأخرجه الترمذي (136) ، والنسائي في الكبرى (9113) كلاهما عن علي بن حجر، قال: أخبرنا شريك به.
ورواه سفيان الثوري واختلف عليه فيه.
فرواه عبد الرزاق (1263) عن الثوري، عن خصيف، عن مقسم، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا أتى امرأته حائضًا أن يتصدق بنصف دينار.
وهذا مرسل.
ورواه الفريابي محمد بن يوسف، واختلف عليه فيه.
فرواه النسائي في السنن الكبرى (9111) ، أخبرنا محمد بن ميمون، قال: أنا الفريابي، قال: أنا سفيان به مرسلًا، كرواية عبد الرزاق.
وأخرجه الدارمي (1109) ، أخبرنا محمد بن يوسف - يعني الفريابي - ثنا سفيان، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يقع على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار، فوصله.
والفريابي ثقة. وفيه كلام يسير جدًا في روايته عن الثوري خاصة.
ورواه الدارقطني (3/ 287) من طريق عبد الله بن يزيد بن الصلت، عن سفيان عن خصيف، وقرن به غيره عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا.
وسفيان هذا لعله الثوري، فإني راجعت ترجمة عبد الله بن يزيد فلم أجد من شيوخه ابن عيينة ووجدته يروي عن الثوري، وهذا الطريق ضعيف لضعف ابن الصلت.
ورواه ابن جريج عن خصيف واختلف على ابن جريج فيه.
فرواه عبد الرزاق (1262) عن ابن جريج، عن خصيف، عن مقسم مرسلًا.
ورواه النسائي في الكبرى (9109) من طريق حجاج - يعني المصيصي الثقة - عن ابن جريج، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا وفيه:"فأمره بنصف دينار فصار ابن جريج تارة يرويه مرسلًا وتارة يرويه موصولًا."
ورواه النسائي في الكبرى (9110) : أخبرنا هلال بن العلاء، قال: أنا حسين قال: