فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقال الترمذي: معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ. اهـ [1] .
وقيل في معنى الحديث أقوال ساقها النووي في شرحه لصحيح مسلم.
قال: أحدها: إن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق.
الثاني: المراد به كفر النعمة وحق الإسلام.
الثالث: أنه يقرِّب من الكفر ويؤدي إليه.
الرابع: أنه فعل كفعل الكفار.
الخامس: المراد حقيقة الكفر، ومعناه: لا تكفروا بل دوموا مسلمين.
السادس: حكاه الخطابي وغيره، أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال: تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه.
قال الأزهري في كتابه"تهذيب اللغة": يقال للابس السلاح كافر.
والسابع: قاله الخطابي: معناه لا يكفر بعضكم بعضًا فتستحلوا فقال بعضكم بعضًا. اهـ
وإطلاق الكفر وإرادة الكفر الأصغر كثير في الشرع.
(406) فقد روى البخاري: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا وائل يحدث
عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأخرجه مسلم [2] .
(1) سنن الترمذي (1/ 243) .
(2) صحيح البخاري (48) ، ومسلم (64) .