والشافعية [1] ، وهو رواية عن أحمد [2] .
وقيل: أكثره سبعون يومًا [3] .
وقيل: أكثره خمسون يومًا، وهو قول الحسن البصري [4] .
وقيل: تسأل النساء وأهل المعرفة، فتجلس أبعد ذلك. قيل إن مالكًا رجع إليه [5] .
وقيل: أكثره في الغلام خمسة وثلاثون، وفي الجارية أربعون. وهو قول
بهامش حاشية الدسوقي (1/ 174) ، قال الخرشي (1/ 210) :"وأما أكثر زمنه - يعني النفاس - إذا تمادى متصلًا أو منقطعًا ستون يومًا على المشهور، ثم هي مستحاضة".
(1) روضة الطالبين (1/ 174) ، المهذب (1/ 52) ، مغني المحتاج (1/ 119) ، نهاية المحتاج (1/ 357) ، مختصر المزني (ص: 11) ، الحاوى الكبير (1/ 534) ، حاشية قليوبي وعميرة (1/ 109) ، الوجيز (1/ 31) ، وقال في المجموع (2/ 539) :"مذهبنا الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي رحمه الله، وقطع به الأصحاب أن أكثر النفاس ستون".
(2) الإنصاف (1/ 383) ، المبدع (1/ 1/ 293) ، الفروع (1/ 282) .
(3) قال في المجموع (2/ 541) :"وقال القاضي أبو الطيب: قال الطحاوي: قال الليث: قال بعض الناس إنه سبعون يومًا."
(4) رواه عبد الرزاق (1201) ، عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: أربعين أو خمسين - يعني أنها تجلس - أربعين إلى خمسين، فإن زاد فهي مستحاضة. وإسناده صحيح. وأخرجه الدارمي (949) ، من طريق هشيم، ثنا يونس به. ورواه البيهقي (1/ 342) من طريق أشعث عن الحسن. وذكره مذهبًا للحسن كل من الترمذي (139) ، الأوسط - ابن المنذر (2/ 250) ، المجموع (2/ 541) .
(5) المدونة (1/ 53) ، وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/ 43) :"وأما أكثره - يعني النفاس - فقال مالك مرة: هو ستون يومًا ثم رجع عن ذلك فقال: يسأل عن ذلك النساء، وأصحابه ثابتون على القول الأول".