وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: «فرائض الوضوء ثمانية: منها أربعة متفق عليها عند أهل العلم، وهي التي نص الله تبارك وتعالى عليها، غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين» [1] .
وقال الماوردي الشافعي: «غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجماع» [2] .
وقد نقل الإجماع من الشافعية الخطيب الشربيني [3] ، والبجيرمي [4] ، والنووي [5] ، وغيرهم.
كما نقله من الحنابلة: ابن مفلح [6] ، والزركشي [7] ،وغيرهم.
(1) مقدمات ابن رشد (1/ 53) .
(2) الحاوي الكبير (1/ 112) .
(3) مغني المحتاج (1/ 52) .
(4) حاشية البجيرمي (1/ 71) .
(5) الفروع (1/ 147) .
(6) شرح الزركشي (1/ 188) .
(7) مغني ذوي الأفهام (44) .