فهرس الكتاب

الصفحة 4900 من 6050

فدل على أن اللمس يكون باليد وبغير اليد، والمطلق يجب أخذه على إطلاقه، فقوله تعالى: {أو لامستم النساء} [1] ،يشمل لمس اليد وغيره بمقتضى اللغة، والسنة الصحيحة.

وأجيب:

على التسليم بأن اللمس يطلق على اللمس باليد ويطلق على الجماع، فإن في الآية قرينة تدل على أن المراد من الآية الجماع لا غير، ووجهه:

أن الله سبحانه وتعالى ذكر طهارتين: الماء والتيمم، وذكر في وجوب طهارة الماء سببين: الحدث الأصغر والأكبر، فالأصغر بقوله تعالى: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ...} الآية [2] .

والحدث الأكبر بقوله تعالى: {وإن كنتم جنبًا فاطهروا} [3] .

= آخر غير طريق جرير يوافقه على قوله أو لمست إلا أن أحمد رواه في المسند (1/ 289) قال: حدثنا عتاب،

ورواه أيضًا (1/ 325) حدثنا يحيى بن آدم.

ووراه النسائي في الكبرى (7168) أخبرنا سويد بن نصر، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك به، بلفظ: أو غمزت.

ورواه الحاكم في المستدرك (8077) من طريق حفص بن عمر العدني، ثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وفيه: لعلك قبلتها؟ قال: لا، قال: فمسستها؟ قال: لا.

وضعفه الذهبي في التلخيص بحفص بن عمر العدني.

انظر أطراف المسند (3/ 233) ، تحفة الأشراف (6276) ، إتحاف المهرة (8435) .

(1) المائدة: 6.

(2) المائدة: 6.

(3) المائدة: 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت