فهرس الكتاب

الصفحة 5000 من 6050

ولو كان الوضوء واجبًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - له، ولم يطلب منه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا مجرد إفراغه عليه.

الدليل الثالث:

(1125 - 354) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:

يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين [1] .

وجه الدلالة:

عبر بـ"إنما"الدالة على الحصر، واكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء.

الدليل الرابع:

حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الوضوء.

قال الحافظ في الفتح:"قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب" [2] .

(1) صحيح مسلم (330) .

(2) في شرحه لحديث (259)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت