فهرس الكتاب

الصفحة 5094 من 6050

[وقد رواه مالك في الموطأ[1] من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة من قولها بلفظ: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وسبق الكلام على الحديث] [2] .

الدليل الثاني:

(1147 - 20) ما رواه أحمد من طريق أبي معاوية، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه،

عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: إذا التقت الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل [3] .

[إسناده ضعيف] [4] .

فهذه الأحاديث تشترط أن يجاوز الختان الختان، وبعضها يقول: وتوارت الحشفة، وهو تفسير لمجاوزة الختان الختان، لأن ختان الرجل لا يجاوز موضع الختان من المرأة إلا وقد توارت الحشفة.

قال النووي: بين الشيخ أبو حامد فرج المرأة , والتقاء الختانين، بيانًا شافيًا، فقال هو وغيره: ختان الرجل: هو الموضع الذي يقطع منه في حال الختان، وهو ما دون حزة الحشفة.

(1) الموطأ (106) .

(2) سبق تخريجه مفصلًا: انظر حديث رقم (2140) .

(3) المسند (2/ 178) .

(4) لضعف حجاج بن أرطأة، وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 86) وابن ماجه (611) من طريق أبي معاوية به.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (4489) من طريق أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب به. وزاد: أنزل أو لم ينزل.

وهو موجود في مصنف مسند أبي حنيفة لأبي نعيم (ص: 161) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت