فهرس الكتاب

الصفحة 5472 من 6050

كان هناك حدث أم لا [1] .

وقيل: إن لم يكن هناك أذى، فلا حاجة إلى غسل فرجه، وهذا مذهب الشافعية [2] .

وربما أخذ الشافعية من قول ميمونة في الحديث «وغسل فرجه، وما أصابه من أذى» وأن الأذى يطلق على النجاسة، لقوله سبحانه وتعالى عن الحيض: {يسألونك عن المحيض قل هو أذى} [3] . والمحيض: نجس بالإجماع.

فالجواب: أن الأذى قد يطلق على النجاسة كإطلاقه على دم الحيض، وقد يطلق على الشيء الطاهر،

قال تعالى: {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر} [4] .

وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [5] .

وقال: {قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى} [6] .

وقال: {فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه} [7] .

(1) الفتاوى الهندية (1/ 14) .

(2) انظر حواشي الشرواني (1/ 284) .

(3) البقرة: 222.

(4) النساء: 102.

(6) البقرة: 263.

(7) البقرة: 196.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت