فهرس الكتاب

الصفحة 558 من 6050

الحنفية استثنوا شعر الخنزير فقط.

وقيل: إن كان الحيوان طاهرًا في الحياة، ولو كان غير مأكول، فشعره طاهر، وإذا كان الحيوان نجسًا، فالشعر تبع له، وهو المشهور من مذهب الحنابلة [1] .

وقيل: إن الشعر والوبر والصوف من الميتة نجس إلا شعر الآدمي، وهو المشهور مذهب الشافعية [2] ، ورواية عن أحمد [3] .

وقيل: صوف الميتة وشعرها ووبرها نجس قبل الدباغ حلال بعده، وهو اختيار ابن حزم [4] .

واشترط من قال بطهارته أن يجز.

قال ابن نجيم: شعر الميتة إنما يكون طاهرًا إذا كان محلوقًا، أو مجزوزًا، وإن كان منتوفًا فهو نجس [5] .

وقال الدردير: والمقصود بالجز: ما يقابل النتف، فيشمل الحلق والإزالة بالنورة، فلو جزت بعد النتف، فالأصل الذي فيه أجزاء الجلد نجس، والباقي طاهر [6] .

(1) الإنصاف (1/ 92) ، المبدع (1/ 76) ، الفروع (1/ 78) ، الكافي (1/ 20) ، كشاف القناع (1/ 57) ، مجموع الفتاوى (21/ 617) ، المغني (1/ 60) .

(2) المجموع (1/ 291) ، المهذب (1/ 11) ، حلية العلماء (1/ 96) ، روضة الطالبين (1/ 15، 43) .

(3) الإنصاف (1/ 92) ، الفروع (1/ 77، 78) .

(4) المحلى (1/ 128) .

(5) البحر الرائق (1/ 113) .

(6) الشرح الكبير (1/ 49) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت