رواية الحسن عن أبي حنيفة [1] ، واختيار ابن مسلمة من المالكية [2] ، ورجحه ابن حزم رحمه الله [3] .
ولذلك أوجب الأئمة الأربعة نزع الخاتم من أجل القيام بفرض الاستيعاب [4] .
وأما تخليل الأصابع في التيمم: فمن ذهب منهم إلى جواز التيمم على الحجر ونحوه أوجب تخليل الأصابع، لكي يقوم بواجب الاستيعاب كالحنفية [5] ، والمالكية على المشهور [6] .
ومن اشترط الغبار اشترط تفريج أصابعه إذا ضرب الأرض، حتى
(1) المبسوط (1/ 107) أحكام القرآن للجصاص (2/ 550) بدائع الصنائع (1/ 46) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 78) .
(2) مواهب الجليل (1/ 349) .
(3) المحلى (1/ 376) .
(4) المبسوط (1/ 107) ، حاشية ابن عابدين (1/ 232) ، مواهب الجيل (1/ 349) ، الفواكه الدواني (1/ 157) ، مطالب أولي النهى (1/ 220) ، كشاف القناع (1/ 178) ، منار السبيل (1/ 56) .
(5) المبسوط (1/ 107) ، بدائع الصنائع (1/ 46) ، أحكام القرآن للجصاص (2/ 550) ، الفتاوى الهندية (1/ 26) : وفي تبيين الحقائق (1/ 38) :"ويجب تخليل الأصابع إن لم يدخل بينها غبار".
(6) مواهب الجليل (1/ 349) ، الفواكه الدواني (1/ 157) ، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 155) ، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/ 77) .
وقال في حاشية الدسوقي (1/ 155) :"قال أبو محمد: لم أر القول بلزوم تخليل الأصابع في التيمم لغير ابن شعبان، وذلك لأن التخليل لا يناسب المسح المبني على التخفيف".