عطاء بن يزيد عن أبي أيُّوب قال: قال النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"الوتر حقٌّ، فمن أحبَّ أن يوتر بخمس فليوتر، ومن أحبَّ أن يوتر بواحدة فليوتر" (1) .
ورواه من طريقٍ أخرى عن عطاء عن أبي أيُّوب مرفوعًا، ولفظه:"فمن شاء يوتر بسبع، ومن شاء يوتر بخمس، ومن شاء يوتر بثلاث، ومن شاء أن يوتر بواحدة" (2) .
ورواه الإمام أحمد (3) وأبو داود (4) وابن ماجه (5) والنَّسائيُّ (6) وأبو حاتم البستيُّ (7) والحاكم وقال: على شرطهما (8) .
وسُئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال: رواه بكر بن وائل والأوزاعيُّ والزُّبيديُّ ومحمد بن أبي حفصة وسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق عن الزُّهريِّ مرفوعًا إلى النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
واختلف عن يونس: فرواه حرملة عن ابن وهب عن يونس مرفوعًا.
وخالفه ابن أخي ابن وهب عن عمِّه عن يونس فوقفه.
وتابعه عثمان بن عمر عن يونس.
واختلف عن معمر: فرفعه عديُّ بن الفضل عن معمر.
(1) "المعجم الكبير": (4/ 147 - رقم: 3962) .
(2) "المعجم الكبير": (4/ 147 - رقم: 3961) .
(3) "المسند": (5/ 418) .
(4) "سنن أبي داود": (2/ 252 - رقم: 1417) .
(5) "سنن ابن ماجه": (1/ 376 - رقم: 1190) .
(6) "سنن النسائي": (3/ 238 - 239 - رقم: 1712) .
(7) "الإحسان"لابن بلبان: (6/ 167 - 168 - رقم: 2407) .
(8) "المستدرك": (1/ 302) .