ز: الصَّواب وقف هذا الحديث على جابر.
وعافية: لا نعلم أحدًا تكلَّم فيه، وهو شيخٌ محلُّه الصَّدق، قال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن عافية بن أيُّوب فقال: أبو عبيدة عافية بن أيُّوب، مصريٌّ، ليس به بأسٌ (1) .
1548 - وقد روى الشَّافعيُّ عن سفيان عن عمرو بن دينار قال: سمعت رجلًا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي: أفيه الزَّكاة؟ فقال جابر: لا.
فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير (2) .
وقال الأثرم: سمع أبا عبد الله يقول: في زكاة الحلي عن خمسةٍ من أصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يرون فيه زكاةً، وهم: أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء (3) O.
أمَّا حجَّتُهم:
فلهم أحاديث، وهي على ضربين: عامة وخاصة.
فالعامة ثلاثة أحاديث:
الحديث الأوَّل: قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ليس فيما دون خمس أواق صدقة".
وقد سبق بإسناده من حديث أبي سعيدٍ (4) ، وأخرجه مسلمٌ في أفراده
(1) "الجرح والتعديل": (7/ 44 - رقم: 245) .
(2) "الأم": (2/ 41) .
(3) انظر:"المغني"لابن قدامة: (4/ 221 - رقم: 450) ، و"شرح مختصر الخرقي"للزركشي: (2/ 496) ، ولا ندري عن تسمية الخمسة هل هي من كلام الإمام الأحمد أم لا؟
(4) رقم: (1524) .