من حديث جابر عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1) .
الحديث الثَّاني: قوله عليه السَّلام:"هاتوا صدقة الرِّقَّة".
وقد ذكرناه بإسناده (2) في مسألة الخيل.
قال ابن قتيبة: الرِّقَّة: الفضَّة، دراهم كانت أو غيرها (3) .
الحديث الثَّالث: قوله:"ليس في أقلِّ من عشرين مثقالًا من الذَّهب شيءٌ، ولا في أقلِّ من مائتي درهمٍ شيءٌ".
وقد ذكرناه بإسناده (4) في المسألة قبلها.
وأمَّا الأحاديث الخاصة فثمانيةٌ:
1549 - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا أبو معاوية ثنا حجَّاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: أتت النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امرأتان في أيديهما أساور من ذهب، فقال لهما النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أتحبَّان أن يسوركما الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة أساور من نارٍ؟!"قالتا: لا. قال:"فأدِّيا حقَّ الله في الِّذي في أيديكما" (5) .
(1) "صحيح مسلم": (3/ 67) ؛ (فؤاد- 2/ 675 - رقم: 980) .
(2) رقم: (1511) .
(3) انظر:"غريب الحديث": (1/ 26) .
وفي هامش الأصل:(حـ: الرقة: هي للدراهم المضروبة، قال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة، ذات السكة، السائرة في الناس.
وقال أحمد: خمسة من أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولون: ليس في الحلي زكاة، ويقولون: زكاته عاريته)أ. هـ وانظر:"الأموال"لأبي عبيد: (ص: 449 - رقم: 1290) ، و"المغني"لابن قدامة: (4/ 221 - المسألة رقم: 450) .
(4) رقم: (1546) .
(5) "المسند": (2/ 178) .