سحتٌ (1) .
2419 - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا إسحاق بن الجَرَّاح قال: ثنا الهيثم بن جميل ثنا حمَّاد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب والسِّنَّور، إلا كلب صيدٍ (2) .
2420 - الطريق الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقيُّ ثنا عبَّاد بن العوَّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب والهرِّ، إلا الكلب المعلَّم (3) .
2421 - الطريق الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبَّاد بن العوَّام عن الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلَّم (4) .
والجواب:
أنَّه ليس في هذه الأحاديث ما يصحُّ:
أمَّا الأوَّل: ففيه الوليد بن عبيد الله، وقد ضعَّفه الدَّارَقُطْنِيُّ (5) .
وفي الطريق الثاني: المثنَّى بن الصَّبَّاح، قال أحمد (6) والرازيُّ (7) : لا
(1، 2، 3) "سنن الدارقطني": (3/ 73) .
(4) "المسند": (3/ 317) .
(5) "سنن الدارقطني": (3/ 72) .
(6) "العلل"برواية عبد الله: (2/ 298 - رقم: 2324) وفيه: (لا يساوي حديثه شيئًا ... الخ) .
(7) لم نقف عليه، وانظر ما تقدم: (1/ 368) .