فهرس الكتاب

الصفحة 2318 من 2697

قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من طلَّق واستثنى فله ثنياه" (1) .

2838 - الحديث الثاني: قال أبو أحمد بن عَدِيٍّ: حدَّثنا عبد الله بن محمَّد بن مسلم ثنا الحسين بن أبي سعيد العَسْقَلانيُّ ثنا آدم ثنا الجارود بن يزيد عن بَهز بن حَكيم عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سَنَة إن شاء الله، فلا حنث عليه" (2) .

2839 - الحديث الثالث: قال ابن عَدِيٍّ: حدَّثنا إبراهيم بن إسماعيل ثنا عليُّ بن معبد بن نوح ثنا إسحاق بن أبي يحيى (3) عن عبد العزيز بن أبي روَّاد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه حرٌّ إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت"

الله إن شاء الله، فلا شيء عليه" (4) ."

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فإنَّ مكحولًا لم يلق معاذًا.

وإسماعيل بن عيَّاش وحميد ومكحول كلُّهم ضعَافٌ.

والثاني: فيه: حميد أيضًا.

وفيه: عمر بن إبراهيم، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: كان كذَّابًا، يضع الحديث (5) .

وأمَّا حديث بَهز بن حَكيم: فالمتهم به: الجارود، كان أبو أسامة يرميه بالكذب (6) ،

(1) "سنن الدارقطني": (4/ 35) .

(2) "الكامل": (2/ 173 - رقم: 361) تحت ترجمة الجارود بن يزيد.

(3) انظر ما سيأتي في كلام المنقح والتعليق عليه.

(4) "الكامل": (1/ 338 - رقم: 165) تحت ترجمة إسحاق بن أبي يحيى.

(5) "سنن الدارقطني": (3/ 5) وليس فيه: (كان كذابًا) .

(6) "التاريخ الأوسط"للبخاري: (2/ 226) ، و"الضعفاء الصغير"له أيضًا: (ص: 418 - رقم: 53) ، وانظر:"التاريخ الكبير"له أيضًا: (2/ 237 - رقم: 2308) و"الجرح والتعديل"لابن أبي حاتم: (2/ 525 - رقم: 2183) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت