فجاءت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فذكرت ذلك له، فقال:"ليس لك عليه نفقة".
وأمرها أن تعتدَّ في بيت أمِّ شريك، ثم قال:"تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدِّي عند ابن أمِّ مكتوم، فإنَّه رجلٌ أعمى" (1) .
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
2864 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا عبد الواحد ثنا الحجَّاج بن أرطأة ثنا عطاء عن ابن عبَّاس قال: حدَّثتني فاطمة بنت قيس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يجعل لها سكنى، ولا نفقة (2) .
2865 - قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد ثنا مجالد ثنا عامر قال: قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدَّثتني أنَّ زوجها طلَّقها على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فبعثه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سرية، قالت: فقال لي أخوه: أخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتَّى يحلَّ الأجل. قال: لا.
قالت: فأتيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: إن فلانًا طلَّقني، وإن أخاه أخرجني، ومنعني السكنى والنفقة. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة، فلا نفقة ولا سكنى" (3) .
ز: حديث الحجاج: لم يخرجوه.
وحديث مجالد: رواه مسلم مقرونًا بجماعة بنحوه (4) .
(1) "صحيح مسلم": (4/ 195) ؛ (فؤاد- 2/ 1114 - رقم: 1480) .
(2) "المسند": (6/ 412) .
(3) "المسند": (6/ 416 - 417) .
(4) "صحيح مسلم": (4/ 197) ؛ (فؤاد- 2/ 1117 - رقم: 1480) .