عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم" (1) .
3005 - الحديث الثالث: قال النَّسائيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال: لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا في ثمن المِجَنِّ، وقيمته يومئذ دينار (2) .
قال المصنِّف: ابن إسحاق وسلم وزفر والحجَّاج كلُّهم ضعفاء.
وأمَّا حديث أيمن: فقد ذكرنا في الصِّحاح عن ابن عمر وعائشة ضدَّ هذا، وهما أعرف منه، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: أيمن تابعيٌّ لم يدرك زمان النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا الخلفاء بعده (3) .
ز: حديث ابن إسحاق عن عمرو: رواه النَّسائيُّ عن خلاد بن أسلم عن ابن إدريس (4) ، ورواه أيضًا عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمِّه عن أبيه عن ابن إسحاق عن عمرو عن عطاء عن ابن عبَّاس (5) .
3006 - وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة ومحمَّد بن أبي السري العسقلانيُّ كلاهما عن عبد الله بن نمير [عن محمَّد بن إسحاق عن أيوب بن موسى] (6) عن عطاء عن ابن عبَّاس أنُّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطح يد رجل في مِجَن، قيمته دينار، أو عشرة دراهم (7) .
(1) "ناسخ الحديث ومنسوخه"لابن شاهين: (ص: 455 - رقم: 609) .
(2) "سنن النسائي": (8/ 82 - رقم: 4944) .
(3) "سنن الدارقطني": (3/ 194) .
(4) "سنن النسائي": (8/ 84 - رقم: 4956) .
(5) المصدر السابق: (8/ 83 - رقم: 4950) .
(6) سقطٌ استدرك من"سنن أبي داود".
(7) "سنن أبي داود": (5/ 77 - رقم: 4387) .