وروى النَّسائيُّ عن يحيى بن موسى البلخيِّ عن ابن نمير بإسناده: وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوَّم عشرة دراهم.
ورواه عن محمَّد بن وهب عن محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق به مرسلًا، ليس فيه: ابن عبَّاس.
وعن حُميد بن مَسعدة عن سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قوله (1) .
3007 - قال الطحاويُّ: حدَّثنا ابن مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب: لا تقطع اليد في أقلّ من عشرة دراهم (2) .
وأمَّا حديث الحجَّاج عن عمرو: فرواه الإمام أحمد في"المسند"عن نصر بن باب عنه، ولفظه:"لا قطع فيما دون عشرة دراهم" (3) .
ونصر: ليس بثقة. قاله ابن معين (4) ، وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (5) .
وقال البخاريُّ: يرمونه بالكذب (6) .
وحجَّاج: مدلِّسٌ، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو.
وأمَّا حديث أيمن: فقد اختلف في إسناده، كما ذكر ذلك النَّسائيُّ (7) ،
(1) "سنن النسائي": (8/ 83 - الأرقام: 4951 - 4953) .
(2) "شرح معاني الآثار": (3/ 167) .
(3) "المسند": (2/ 204) .
(4، 5) "الكامل"لابن عدي: (7/ 36 - رقم: 1971) وكلام ابن معين من رواية الدورقي.
(6) "التاريخ الكبير": (8/ 106 - رقم: 2357) ؛"الضعفاء الصغير": (ص: 491 - رقم: 372) .
(7) "سنن النسائي": (8/ 82 - 85 - الأرقام: 4943 - 4953) ، و"السنن الكبرى": (4/ 341 - الأرقام: 7429 - 7435) .