يجوز الاحتجاج به بحالٍ (1) .
وأمَّا حديث أبي مسعود: ففيه: عبد العزيز بن أبان، قال أحمد بن حنبل: تركته (2) . وقال محمد بن عبد الله بن نمير: هو كذَّابٌ (3) . وقال يحيى: ليس بشيءٍ، كذَّابٌ يضع الحديث (4) .
وأمَّا حديث أبي بردة: فقال الدَّارَقُطْنِيّ: وهم أبو الأحوص في إسناده ومتنه، وقال غيره: عن سِماك عن القاسم عن ابن أبي بردة (5) عن أبيه: ولا تشربوا مسكرًا (6) .
وأمَّا حديث ابن بريدة: فقال الدَّارَقُطْنِيّ: رواه محمد (7) بن يحيى النيسابوري - وهو إمامٌ - عن محمد بن جابر، فقال فيه: فاشربوا في أيِّ سقاءٍ شئتم، ولا تشربوا مسكرًا.
قال: وهذا هو الصواب، والله أعلم (8) .
وأمَّا حديث أبي سعيد: فهو موقوفٌ، وما يتصل إلى أبي سعيد.
(1) "المجروحون": (2/ 214) .
(2) "العلل"برواية عبد الله: (2/ 50 - رقم: 1519، 3/ 298 - رقم: 5326) .
(3) "تاريخ بغداد"للخطيب: (10/ 446 - رقم: 5604) .
(4) الجملة الأولى في"التاريخ"برواية الدوري: (3/ 277 - رقم: 1324) ، والجملة الثانية في رواية ابن الجنيد: (ص: 293 - رقم: 82) .
(5) كذا بالأصل، ولم تظهر هذه الجملة في مصورتنا من (ب) ، والصواب: (ابن بريدة) كما في"التحقيق"و"سنن الدارقطني".
(6) "سنن الدارقطني": (4/ 259) .
(7) كذا بالأصل و"التحقيق"، والصواب: (يحيى) كما في"سنن الدارقطني": (4/ 259) و"إتحاف المهرة"لابن حجر: (2/ 554 - 555 - رقم: 2225) .
(8) "سنن الدارقطني": (4/ 259) .