عاصم عن عبد الله بن سرجِس قال: تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرَّجل وطهوره، ولا يتوضأ بفضل غسل المرأة ولا طهورها.
قال: هذا موقوفٌ وهو أولى (1) .
وقال البيهقيُّ: وبلغني عن أبي عيسى الترمذي عن محمَّد بن إسماعيل البخاريِّ أَنه قال: حديث عبد الله بن سَرجِس في هذا الباب الصَّحيح هو موقوف، ومن رفعه فهو خطأ (2) O.
قال المؤلِّف: اعترضوا على هذه الأحاديث:
أمَّا الأوَّل: فقد قال البخاريُّ: لا أرى حديث سوادة عن الحكم يصحُّ (3) .
وأمَّا الثَّاني والثَّالث: فلا يمكن العمل بمطلقه، لأَنَّه يجوز للمرأة أن تتوضَّأ بما خلا به الرَّجل.
والجواب:
أمَّا قول البخاريِّ: فظنٌّ لم يذكر عليه دليل.
(1) "سنن الدارقطني": (1/ 117) وفيه: (هذا موقوفٌ صحيح، وهو أولى بالصواب.
(2) "سنن البيهقي": (1/ 193) ، وكلام الترمذي في"العلل الكبير":) ص: 40 - رقم:32).
(3) في"التاريخ الكبير"للبخاري: (4/ 185 - رقم: 2419) :) سوادة بن عاصم أبو حاجب العنزي، بصريٌّ، كنَّاه أحمد وغيره، ويقال: الغفاري- ولا أراه يصحُّ- عن الحكم بن عمرو (ثم ساق حديث الباب بإسناده عن محمَّد بن بشار، فهل قوله:) ولا أراه يصح(قصد به النسبة إلى غفار أم حديثه عن الحكم بن عمرو؟ يحرَّر، وظاهر السِّياق يؤيد الأول.
وقد سبق عن البخاري- فيما نقله عنه الترمذي- الجزم بعدم صحة الحديث)ص: 39 - 40).