الكتاب، وكان يطيل أوَّل ركعة من صلاة الفجر، وأوَّل ركعة من صلاة الظُّهر (1) .
أخرجاه في"الصحيحين" (2) .
770 -الحديث الثَّالث: قال أحمد: وثنا عبد الرَّحمن (3) عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن (4) كثير بن مُرَّة عن أبي الدرداء أن رجلًا قال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قرآن (5) ؟ فقال:"نعم". فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه (6) .
771 -وقد روى أصحابنا من حديث عبادة وأبي سعيد قالا: أمرنا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نقرأ بالفاتحة في كل ركعة.
772 -ورووا أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"لا صلاة لمن لا يقرأ في كل ركعة".
وما عرفت هذين الحديثين.
ز: حديث عبادة وأبي سعيد: رواه إسماعيل بن سعيد الشالنجي.
وروى حديث:"لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب"من حديث أبي سعيد أيضًا O.
(1) "المسند": (5/ 300) .
(2) "صحيح البخاري": (1/ 197) ؛ (فتح - 2/ 260 - رقم: 776) .
"صحيح مسلم": (2/ 37) ؛ (فؤاد - 1/ 333 - رقم: 451) .
(3) في"التحقيق": (أحمد بن عبد الرحمن) خطأ.
(4) سقطت (عن) من"التحقيق".
(5) في"التحقيق"ومطبوعة"المسند": (قراءة) .
(6) "المسند": (5/ 197) .
وفي هامش الأصل: (تقدم هذا الحديث) ا. هـ
انظر: رقم: (755) ، ورقم: (757) .