فهذه الأحاديث التي تصرح بأن للزوج ما فوق الإزار، كلها ضعيفه، لا تخلو من مقال، فلا تعارض ما صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوله:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح".
وقد يقال: إن قوله:"لك ما فوق الإزار"لا تحرم ما تحت الإزار إلا بالمفهوم، وحديث:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"منطوقه أنه لا يحرم من الحائض شيء إلا الفرج خاصة، والمنطوق مقدم على المفهوم. والله أعلم.
قال ابن رجب:"وأما الأحاديث التي رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عما يحل من الحائض؟ فقال:"فوق الإزار"فقد رويت من وجوه متعددة لا تخلوا أسانيدها من لين، وليس رواتها من المبرزين في الحفظ، ولعل بعضهم روى ذلك بالمعنى الذي فهمه من مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - للحائض من فوق الإزار."
وقد قيل: إن الإزار كناية عن الفرج، ونقل ذلك عن اللغة، وأنشدوا فيه شعرًا.
قال وكيع: الإزار عندنا: الخرقة التي على الفرج". اهـ كلام الحافظ ابن"
وقال أبو حاتم: صاحب قرآن، وفرائض، صدوق، يكتب حديثه ولا يحتج به. الجرح والتعديل (4/ 465) .
وقد روى الحديث ابن الجوزي (1/ 251) رقم 295 من طريق سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار، قال: قال رجل، يا رسول الله: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها. فالمعروف من الحديث أنه مرسل، والله أعلم.