فهرس الكتاب

الصفحة 3585 من 6050

رجب رحمه الله [1] .

وروى القول بأن للزوج ما فوق الإزار عن علي بن أبي طالب، وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم.

(392) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، عن علي، قال: ما فوق الإزار [2] .

[ولا يعلم لمكحول سماع من علي، ولا أدركه] [3] .

(393) وأما ما جاء عن عائشة فقد روى مالك، قال: عن نافع، أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها:

هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء [4] .

[إسناده صحيح] [5] .

(1) شرح ابن رجب للبخاري (2/ 32) .

(2) المصنف (3/ 524) رقم 16812

(3) مكحول معروف بالتدليس، وقد عنعن، كما أنه لم يسمع من علي، قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: سألت أبا مسهر، هل سمع مكحول من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: ما صح عندنا إلا أنس ابن مالك. قلت: واثلة؟ فأنكره. المراسيل (3/ 211) .

(4) الموطأ (1/ 58) رقم 95

(5) وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 524) : حدثنا وكيع، عن الأوزاعي، عن ميمون بن مهران، عن عائشة أنها سئلت: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: ما فوق الإزار.

وأخرجه الدارمي (1038) : أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا الأوزاعي به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت