فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 8195

شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». صحيح.

قال الإمام:

لا يصح الاستدلال بالحديث على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ, لأنه إنما يدل على عدم الانتفاع بالإهاب لا بالجلد وبينهما فرق. فقد قال أبو داود عقبه: «فإذا دبغ لا يقال له: إهاب, إنما يسمى شنا وقربة، قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ» .

وبذلك يوفق بين هذا الحديث وبين قوله - صلى الله عليه وسلم - «أيما إهاب دبغ فقد طهر» .

[إرواء الغليل تحت حديث رقم 38]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت