فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 8195

وبعدين قرأ ما تيسر، نفس الشيء في السنن الراتبة، ما فيه فرق؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: هل يجوز الاستناد في صلاة النفل على حائط وغيره، من غير تغيير هيئة القيام؟

الشيخ: بالنسبة للعجوز يجوز.

مداخلة: أو من المتعب.

الشيخ: هذا هو، يعني يكون في عذر؛ لأنه إذا أُجيز في النافلة الصلاة جالسًا، فَلَأن يُجاز له الصلاة متكئًا من باب أولى.

«الهدى والنور /814/ 27: 09: 00»

مداخلة: كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في صلاة الرجل يصلي مرتين كحديث معاذ وحديث يزيد بن الأسود عندما صلى الفجر في مسجد الخيف مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، والحديث الآخر عن ابن عمر يعني: قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا تصلوا صلاة مرتين» .

الشيخ: سبق الجواب .. قلنا: لا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض، أما الصلاة الثانية بنية النفل سواء في حديث الأسود أو حديث مثلًا معاذ بن جبل حينما كان يصلي بالناس إمامًا، فالثانية نفل، كما قال عليه السلام أيضًا: «سيليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا أدركتموهم فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم تكون لكم نافلة» فلا صلاة في يوم مرتين بنية الفرض، فرض وفرض، هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت