وقال في «الهداية» «1/ 197 - من شرح ابن الهُمَام» : «الأصح أنه يرفع يديه أولًا، ثم يكبّر؛ لأن فعله نفي الكبرياء عن غير الله، والنفي مقدم على الإثبات» .
والرفع بعد التكبير ..
قال الحافظ: «لم أرَ من قال به» .
قلت: هو قول في مذهب الحنفية.
والحق: أن كلًا من هذه الصفات الثلاث سنة ثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم -؛ فعلى المسلم أن يأخذ بها في صلواته، فلا يدع واحدة منها للأخرى؛ بل يفعل هذه تارة، وهذه تارة، وتلك أخرى.
[أصل صفة الصلاة (1/ 193) ]
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 34:
ويرفعهما ممدودتا الأصابع.
وقال في أصل الصفة:
وكان يرفعهما ممدودة الأصابع، [لا يفرج بينها، ولا يضمها] .
«تنبيه» : قال في «الزاد» «1/ 71» : «وكان - صلى الله عليه وسلم - يرفع يديه معها - يعني: تكبيرة الإحرام -، ممدودة الأصابع، مستقبلًا بها القبلة» .
وقال في موضع آخر «1/ 92» : «وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه؛ في ركوعه، وفي سجوده، وفي تشهده، ويستقبل أيضًا بأصابع رجليه القبلة في سجوده» .
قلت: ما ذكره صحيح بالنسبة إلى السجود والتشهد - كما سيأتي بيان ذلك في محله -.