فهرس الكتاب

الصفحة 2690 من 8195

السائل: إذا كان هناك جماعة، والصلاة -مثلًا- أربع ركعات، وفي الركعة الثانية بطل وضوء الإمام، فكيف يتصرف الإمام في هذه الحالة؟ تبطل صلاة المأمومين؟

الشيخ: لا، ما تبطل هنا يمكن معالجة الأمر بطريق من طريقين:

المعالجة الأولى: وهي التي يمكن أن تكون أيسر شيء أنه هو بيقدم واحد من الِّلي خلفه ليتابع تتمة الصلاة بالجمهور، وهو يوصل ويتوضأ، ويقتدي بنفس هذا الوكيل الذي وكله.

وفي صورة ثانية: -لكن هذه نادرًا ما تتحقق؛ لأنها لا تتيسر في هذه المساجد- ممكن في بعض الدور إذا وقعت هذه القضية وهو أن الإمام يشير إلى الجماعة أن كما أنتم، إن كان تَذَكَّر وهم قيام بيظلوا قائمين، هم رُكَّع بيظلوا راكعين، هم سُجَّد بيظلوا ساجدين، ويقوم هو ويتوضأ ويرجع، ويجد الناس ينتظرونه كما أمرهم، ويتابع بهم الصلاة، وانتم شايفين هذه الصورة هي كأنها صورة خيالية لكن نحن فعلناها هذه ربما أكثر من مره ما هي كثير علينا بالطبع.

(الهدى والنور /267/ 52: 48: 00)

السؤال: يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا زار أحدكم قومًا فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم» ، مقيد هذا بالإذن؟

الشيخ: إلا بإذنه.

مداخلة: مقيد بالإذن.

(الهدى والنور /402/ 26: 45: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت