الحديث، كما سبق بيانه «ص 536، 625» ولذلك استغرب حديثه هذا الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام» «3/ 20 - بشرحه سبل السلام» وعزاه للطبراني أيضا في «الأوسط» واستغربه النووي أيضا وحق لهم ذلك، فالحديث محفوظ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في بيع .... » . أخرجه أصحاب السنن، والطحاوي، وغيرهم، وهو مخرج في «الإرواء» «1305» . فهذا هو أصل الحديث، وهم أبو حنيفة رحمه الله في روايته إن كان محفوظا عنه، والله أعلم.
السلسلة الضعيفة (1/ 703 - 705) .
[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] :
«إن أولادكم هبة الله لكم {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُور} ، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها» .
[قال الإمام] :
في الحديث فائدة فقهية هامة قد لا تجدها في غيره، وهي أنه يبين أن الحديث المشهور: «أنت ومالك لأبيك» «الإرواء 838» ليس على إطلاقه، بحيث أن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، كلا، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه.
السلسلة الصحيحة (6/ 1/ 137 - 138) .
مداخلة: بالنسبة للتجارة، يعني: أحد أصحاب المنازل أعطاني فلوسًا وقال لي اشترِ بلاط، كان يشتري المتر بـ 190 قرشًا، فقلت له أنا أجبهولك بـ 150 فذهبت