فهرس الكتاب

الصفحة 2605 من 8195

السائل: شيخ, عندنا فيه إمام المسجد يقنت في أكثر صلاة الفجر ليس في كلها, هل نقنت معه؟

الشيخ: ينبغي البحث معه ليبين له أن هذه القنوت لا أصل له في السنة فإذا اقتنع ورجع يصلي بالناس فلا يتابع, أما إذا لم يقتنع فيتابع.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 4)

الشيخ: [هنا تنبيه] يتعلق بالسلام، المعروف في هذه البلاد أن المقتدين بالإمام لا يباشرون الخروج من الصلاة بالسلام إلا بعد أن ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، وهذا يبدو لي أنه خلاف السنة، وأقول يبدو لأني أعني ما أقول؛ ذلك لأن السنة أحيانًا تكون منصوصًا عليها، بحيث يشترك في معرفتها العامة مع الخاصة، وهناك أمور أخرى لا اشتراك فيها أو في معرفتها بين العامة والخاصة، وإنما هي خاصة بالخاصة، ومسألتنا هذه من هذا القبيل، ثبت في السنة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم تسليمتين، يمنة ويسرة، ولكن ثبت أيضًا بأنه في بعض الأحيان كان يقتصر على تسليمة واحدة، ومن عرف هذه السنة والتي قبلها يتفتق في ذهنه حكم شرعي لا نص عليه، ومع ذلك نقول السنة هكذا استنباطًا واقتباسًا وليس نصًا.

هذا الحكم ما هو؟ متى يخرج المصلي سواءً كان إمامًا أو مقتديًا من الصلاة، أبالتسليمة الأولى والأخرى معًا، أم يخرج بالتسليمة الأولى من الصلاة، بحيث أنه إذا لم يسلم التسليمة الأخرى يكون قد انتهى من الصلاة، وتكون صلاته صحيحة، ويكون في الوقت نفسه قد طبَّق حديث نبيه - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة حين قال: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» ، تحليلها التسليم، هل التسليم هنا التسليم مرتين أم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت