فوجدته بـ 120 يعني عرفت واحد جبت منه بـ 120 وحاسبت صاحب المنزل على 150، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟
الشيخ: يجوز ولا يجوز، يجوز ولا يجوز، أنت أعلمت الرجل الذي وَكَّلك بالشراء أنه أنا اشتريت بـ 120 وأحسبها عليك بـ 150؟
مداخلة: لا.
الشيخ: فإذًا: لا يجوز.
مداخلة: اشتراها بـ 120 في نفسه وباعه له بـ 150.
الشيخ: هو هذا الذي لا يجوز، الله يهديك.
(الهدى والنور /229/ 38: 48: 00)
مداخلة: اشترى بضاعة من تاجر بقيمة ثلاثين دينار، فتم البيع وافترقا، وفي اليوم الثاني عاد المشتري ليرد البضاعة؛ لأنه قد رأى أنه ليس بحاجة لها، أو أنه ما يريدها، فهذا التاجر اشترط عليها، قال له أنا بردها لك، ولكن بشرط بخصم عشر دنانير، فما حكم هذا؟
الشيخ: اشترط عليه، بمعنى اشترى منه.
مداخلة: نعم، يعني أنا اشتريت منه ...
الشيخ: كلمة وغطاها، اشترى منه؟
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: يعني أنا أضرب لك مثالًا، كان شاريهم بخمسين دينار، قال له بشتريهم منك بأربعين دينار.