الأول: «فكوا العاني [1] وأجيبوا الداعي وعودوا المريض» .
الثاني: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها [عرسا كان أو نحوه] [ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله] » [2] .
(آداب الزفاف ص 153)
انظر (التعليقات الرضية(3/ 140)
وينبغي أن يجيب ولو كان صائما لقوله - صلى الله عليه وسلم:
«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل» [3] . يعني: الدعاء».
(آداب الزفاف ص 154)
وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه ولا سيما إذا ألح عليه الداعي وفيه أحاديث:
الأول: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» [4] .
(1) أي: الأسير أي: أعتقوه من أيدي العدو بمال أو غيره.
(2) وفيه دليل على وجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب كما قال الحافظ.
(3) أي: فليدع كما هو مفسر في آخر الحديث من بعض الرواة.
(4) قال النووي:
«إن كان صومه نفلا وشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر).
ونحوه في الفتاوى 4/ 143 لابن تيمية.