فهرس الكتاب

الصفحة 5806 من 8195

الأول: «فكوا العاني [1] وأجيبوا الداعي وعودوا المريض» .

الثاني: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها [عرسا كان أو نحوه] [ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله] » [2] .

(آداب الزفاف ص 153)

انظر (التعليقات الرضية(3/ 140)

وينبغي أن يجيب ولو كان صائما لقوله - صلى الله عليه وسلم:

«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل» [3] . يعني: الدعاء».

(آداب الزفاف ص 154)

وله أن يفطر إذا كان متطوعا في صيامه ولا سيما إذا ألح عليه الداعي وفيه أحاديث:

الأول: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك» [4] .

(1) أي: الأسير أي: أعتقوه من أيدي العدو بمال أو غيره.

(2) وفيه دليل على وجوب الإجابة لأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب كما قال الحافظ.

(3) أي: فليدع كما هو مفسر في آخر الحديث من بعض الرواة.

(4) قال النووي:

«إن كان صومه نفلا وشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر).

ونحوه في الفتاوى 4/ 143 لابن تيمية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت