فهرس الكتاب

الصفحة 5469 من 8195

السائل: هل يُشْتَرط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، لو أن المرأة حَجَّت من غير محرم هل حَجُّها صحيح مع الإثم، أم حجها باطل؟

الشيخ: حجها صحيح مع الإثم.

(الهدى والنور/376/ 35: 40: 00)

مداخلة: امرأة مات عنها زوجها وهي لم تُتِم مناسك الحج، فهل لها أن تتم المناسك أم تعود؟ ومتى يبدأ وقت الحِداد؟

الشيخ: أما متى يبدأ فحينما يصلها خبر الوفاة، وهل تتم المناسك معنى السؤال: أن الزوج مات في الحج؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: وبقي عليها أن تتم مناسك الحج؟ لا أرى مانعًا؛ لأنها هنا بين مفسدتين، مفسدة إمساك العِدّة وذلك من لوازمها أن تلزم دارها، ومفسدة إفساد الحج بعدم إتمام المناسك؛ فأرى أن الإتمام هو الأوجب عليها، ثم تُسارع لإتمام العّدَّة في دارها.

(الهدى والنور / 635/ 03: 54: 00)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت