فهرس الكتاب

الصفحة 5661 من 8195

بتنفيذ تلك الوصية فلا يأخذه من هذه الجعالة ويدخل في باب قوله عليه الصلاة والسلام: «يا عمر! ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله فإنما هو رزق ساقه الله إليك» فهذا لا مانع منه، أما أن تصبح حجة البدل سلعة يساوم عليها من كل من الطرفين الحاج حجة البدل والمحجوج عنه، أي: أهله وأقاربه المنفذين لوصيته ينزلون فيها وهكذا فهذا ليس من طبيعة العبادة.

وإذا دار الأمر أن يساوم في سعر الحجة حجة البدل بمعنى ذلك: أن ما يأخذه الحاج أجرًا فهو وزر عليه وما يدفعه من دفع المال في سبيل الحج عنه لا يصله شيء؛ لأن حجة هذا الحاج ما يكون لوجه الله تبارك وتعالى وإنما يكون من أجل دريهمات قليلات.

هذا ما يمكن الجواب عن ذاك السؤال.

مداخلة: هذا يخص الفريضة فقط بالنسبة للولد، يعني: هل ممكن أن يجعله تطوع؟

الشيخ: لا يمكن، الولد يمكن أن يحج عن أبيه تطوعًا، وكذلك يمكنه أن يعتمر عنه من باب التنفل.

(فتاوى جدة(24) /00: 07: 45)

مداخلة: هل يجوز الصلاة عن الميت -مثلًا- واحد مات ولم يكن يصلي، وأجي أنا أتبرع عنه أصلي عنه، مثل اللِّي بيحجوا عن واحد ...

الشيخ: يعني: بتصلي عنه ...

مداخلة: طبعًا، الفرض.

الشيخ: إيه، وصلت لهون يعني.

مداخلة: هو عنده خلفية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت